السيد محمد صادق الروحاني
12
منهاج الفقاهة
ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده ، كما إذا كان بدون إذنه مع عدم اقباض الثمن . ففي كونه كلا قبض مطلقا أو مع استرداده أو كونه قبضا ، وجوه رابعها ابتناء المسألة على ما سيجئ في أحكام القبض من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه . ولعله الأقوى { 1 } إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع ، إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة . وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم وإن ادعى انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة ، لكنه مشكل كدعوى شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان ولو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه .